محمد جواد المحمودي
12
ترتيب الأمالي
باب 5 آداب الاستنجاء ( 4366 ) 1 - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في مناهيه ) قال : « نهى أن يستنجي الرجل بالروث » . ( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 ) تقدّم إسناده في الباب الأوّل ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي . ( 4367 ) 2 - حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي : عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه « لا إله إلّا اللّه » ؟ فقال : « أكره ذلك له » . فقلت : جعلت فداك ، أوليس كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وكلّ واحد من آبائك عليهم السّلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : « بلى ، ولكن أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا اللّه وانظروا لأنفسكم » الحديث . ( أمالي الصدوق : المجلس 70 ، الحديث 5 ) تقدّم تمامه في كتاب النبوّة « 1 » .
--> - العلوي ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يتغوّط على شفير ماء يستعذب منه ، أو نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة عليها ثمرها » . قال العلّامة المجلسي في البحار : 80 : 170 : قال في النهاية : فيه أنّه خرج يستعذب الماء : أي يطلب الماء العذب . ويدلّ على أنّ الكراهة مشروطة بكون الثمرة على الشجرة ، وإن أمكن أن يكون حينئذ أشدّ كراهة . ( 1 ) تقدّم في ج 2 ص 14 - 16 ح 1 .